قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر خنشلة. والبيئة والإصلاح الإداري سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 26
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر خنشلة. والبيئة والإصلاح الإداري سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.