مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 الوتيرة الاقتصادية بوزارة الفلاحة. 21 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط . 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.