مرسوم رئاسي رقم 95-316 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون وستمائة وعشرون ألف دينار (300.620.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون وستمائة وعشرون ألف دينار (300.620.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة.
الاعتمادات المخصصة (د.ج) 600.000 التعويضات المترتبة 20.000 مجموع القسم الرابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 250.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . . . 10.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 300.620.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 95-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.