مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية :
بعنوان وزارة التربية الوطنية :
السيد فريد عادل، مدير.
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
السيد محمد صالح عيدود، مدير.
بعنوان وزارة التكوين المهني :
السيد محمد زوخ، مدير.
بعنوان وزارة الاتصال :
السيد لحسن بهلول، مكلّف بالدراسات . والتلخيص بعنوان وزارة الثقافة :
السيد نور الدين سعودي بومدين ، مدير مركز البحث.
بعنوان المجلس الوطني للتخطيط :
السيد محفوظ بركاني، رئيس قسم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.