مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.