قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 36
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.