قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والتكوين المهني سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.