مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال . . . . . 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 44-12 وعنوانه :
"الإدارة المركزية مساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة لتهيئة المركز الوطني للصحافة المخصص للانتخابات الرئاسية، وضبط عمله".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (د.ج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات . . . . . . . .
المصالح 705.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
المخصصة (د.ج) 114.000 136.000 3.325.000 مجموع القسم الرابع 4.280.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .
العنوان التدخلات 720.000 مجموع القسم السابع 720.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 الرابع العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة لتهيئة المركز الوطني للصحافة المخصص للانتخابات الرئاسية لسنة 1995 وضبط عمله . . . 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.