مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية لوثائق الصحة " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء ملحقة أو أكثر يحدد مقرها، وتنظيمها، وعملها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتمارس الوكالة مهمتها باعتبارها مرفقا عموميًا ، طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يشترك في الموافقة عليه بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةتضع الوكالة، تحت تصرف هياكل الصحة ومستخدميها وكل المستعملين، جميع الوثائق، والمؤلّفات، والنشريات والمعلومات، والوسائل التعليمية، التي تساهم في تكوينهم وإعلامهم في مجال الصحة.
وبهذه الصفة تتولّى الوكالة على الخصوص ما يأتي : * تتصور الوثائق والوسائل التعليمية والعلمية والتقنية وتعدّها، وتنتجها، وتقتنيها، وتوزعها في شكل كل وسائل الدعم والمساندة * تقوم بأنشطة إعلامية في ميدان الطب ، البيطري، لاسيما مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، 16 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * تقوم بالأبحاث وأعمال التكوين التي لها علاقة بنشاطها وتطبيقها، * تترجم الوثائق البيداغوجية العلمية والتقنية إن دعت الضرورة * تشارك في إعداد البطاقيات المرجعية، وقواعد المعطيات وبنوك المعلومات. * تقوم بالدراسات التي لها علاقة بمهامها، لاسيما في مجال المخطط التنظيمي والتسيير الوثائقي، * تنشط وتطوّر وتنسّق هياكل الوثائق التابعة لقطاع الصحة.
المادة 7
فتح المادةتزود الوكالة، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، بالوسائل الضرورية لعملها قصد تحقيق أهدافها وأداء مهامها . : الفصل الثاني التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام.
وتزود بمجلس علمي.
المادة 9
فتح المادةيشترك في تحديد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من : * ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، * ممثل الوزير المكلف بالمالية * ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، * ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، * ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية * ممثل الوزير المكلّف بالشبيبة والرياضة * ممثل الوزير المكلف بالثقافة * ممثل الوزير المكلف بالاتصال * ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، * المسؤول المكلف بالتكوين في وزارة الصحة والسكان، / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه * رئيس المجلس العلمي في الوكالة * ممثلين (2) عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال بسبب كفاءته.
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة شغور مقعد يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها، للفترة الباقية من مدة العضوية.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةيتدوال مجلس الإدارة في جميع المسائل المتعلقة بأنشطة الوكالة، لا سيما ما يأتي : * شروط تطبيق دفتر الشروط * مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي، * مشاريع برامج نشاط الوكالة السنوية والمتعددة السنوات * الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات ومشروع الميزانية وحسابات الوكالة * آفاق تنمية الوكالة * طلبات الإعانة التي تتقدم بها الوكالة، * التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة، والحصائل المحاسبية الخاصة بها، * تخصيص الأرباح الصافية من الضرائب، * تسوية النزاعات * الشروط العامة لإبرام الصفقات، والعقود، والاتفاقات، والاتفاقيات التي تلتزم بها الوكالة * المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية وبشروط التوظيف، والأجور، وتكوين المستخدمين. 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في أية مسألة أخرى تعرض عليه بغية تحسين تنظيم الوكالة وعملها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3 يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا
(1) عدد أعضائه على الأقل.
بحضور نصف 2 وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، ينعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ مقررات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة.
المادة 17
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة.
وترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : * يمثل الوكالة أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية * هو الأمر الرئيسي بصرف نفقات الوكالة * يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات * يبرم الصفقات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، * يعد اجتماعات مجلس الإدارة والتقارير، والبرامج، والحصائل التي يعرضها على المداولة، * يسهر على تحقيق الأهداف المقررة للوكالة، ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة * يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة * يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، * يسهر على احترام النظام الداخلي في الوكالة، * يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، * يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام . الداخلي
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه كاتب عام، ومديرون يشترك في تحديد عددهم بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار :
الكاتب العام والمديرين، بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحاته في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي لها علاقة بمهام الوكالة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة، يبدي آراءه ويصدر توصياته، لاسيما فيما يأتي : * برامج أنشطة الوكالة التي يقدمها المدير العام المجلس الإدارة * كيفيات تطبيق البرنامج المقرر، * تقدير نوعية الوثائق وكميتها التي تقتنيها الوكالة أو تنتجها * برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها، * برامج التبادل والتعاون العلميين * حصيلة أنشطة الوكالة.
المادة : 23 : يتكون المجلس العلمي في الوكالة من أعضاء يختارون من بين الأساتذة والباحثين والمستعملين ومن جميع المتخصصين الذين لهم علاقة بمهام الوكالة.
ويحدد الوزير المكلف بالصّحة بقرار تشكيلة المجلس العلمي.
المادة 24
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 25
فتح المادةيرأس المجلس العلمي في الوكالة عضو من أعضائه ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. :
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (2) 3 عدد أعضائه. 3
المادة 27
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتزوّد الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بقرار الوزير المكلف بالمالية. / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة * 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتكون الإيرادات من : * الإعانات التي تقدمها الدولة لأداء تبعات الخدمة العمومية التي تقوم بها الوكالة حسب دفتر الشروط، * عائد تسويق المنتوجات التي تقتنيها الوكالة أو تنجزها، الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة، * الهبات والوصايا الآتية من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الوطنية أو الأجنبية * عائدات الخدمات التي تنجزها الوكالة.
تتكون النفقات من : * نفقات التسيير، * نفقات التجهيز.
المادة 30
فتح المادةتفتتح السنة المالية في الوكالة أول يناير، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 31
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة حسب الشكل التجاري ووفق أحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
ويسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الأموال إلى محاسب يخضع لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 32
فتح المادةيتولّى تصديق حسابات الوكالة محافظ حسابات يعين لهذا الغرض.
وبصرف النظر عن أي شكل آخر من الرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يختص برقابة حسابات الوكالة محافظ للحسابات. :
المادة 33
فتح المادةيعد المدير العام الحسابات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، ويرسلها بعد مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها .
المادة 34
فتح المادةترسل حصيلة الوكالة وحساباتها في نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي عن أنشطة السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة وملاحظات مجلس الإدارة، إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم تنفيذية :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-251
« تلغى كل الأحكام المخالفة، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–319 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لوثائق الصحّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-251
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.