قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.