مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة الأمازيغية السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة 22
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم :
أعضاء في اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لمدة ثلاث سنوات :
- محمد آيت عمران
- سليمان أويدان صالح بهادي مسعود بوراس
- سليمان شعبان جمال فرج الله،
- العيد فرحاوي مولود قايد 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية أرزقي قرين محمد قرفي، أحمد هداق، أحمد و جكال سعيد معزوز يحي مجاهد، علي مقراني محمد صالح نجاي، عبد الله نوح، بلقاسم واحدي مبارك ربيع علاوة رابحي، شريف سوامي، أحمد تسة.
مجيد يوسفي عز الدين زالاني.
المادة 2
فتح المادةيعيّن السيد محمد صالح نجاي رئيسا للجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية، لمدة ثلاث سنوات.
المادة 3
فتح المادة3 : :3 يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من 7 يونيو سنة 1995 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.