مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة الأمازيغية السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.