ج.ر عدد 38 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنية أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .. دج { 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 و. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ره دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر، دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 20 دج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين و اوامن

–

  • أمر رقم 70-29 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتعلق بشروط تسليم منحة التحويل ومنحة العجز للورثة ضمن النظام العام للتأمين على الشيخوخة .. 543 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية .. 544 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 يتضمن وضع حد لتجميع قوائم ايرادات قاعات السينما المسيرة من طرف البلديات 544
  • قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة • 545 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-61 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن تحويل وظائف في | ميزانية وزارة الداخلية .. 545

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه مرسوم رقم 70-620 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن التمديد الى سنة 1970 لنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات | والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر | مام ، 1387، الموافق 2 يونيو سنة 1967 … 546 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة المستودع معهد الكروم والخمور .. 546 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الادوات والتجهيز . 547 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1360 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية . 547 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -

  • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد التعويض الممنوح عن فقدان الاجر الاعضاء مجالس ادارة صناديق العطل والاشغال العمومية للعطل السنوية والذين لهم صفة الاجراء .. 547 وزارة السياحة قراران مورخان فى 12 ذي القعدة عام 1389 و 2 صفر عام 1390 الموافق 19 يناير و 8 ابريل سنة 1970 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والتدريبات المركزي التكوين الخاص بأعمال الفنادق بوهران وقسنطينة .. 548 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الواحات يتضمن الترخيص لبلدية | الوادى بالتنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة ارض مساحتها 37 آرا و 87 سنتيارا لازمة لبناء قسم من ثانوية پالوادي .. 548 | قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن ، تخصيص قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ، ومكونة من ضم الحصص رقم 601 الى رقم 613 ورقم 683 لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لبناء دار للاطفال 548 قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية دلس عن قطعة ارض مساحتها هكتاران تقريبا ، مكونة من المجموعة رقم 749 ، 750 ، 751 ، 757 ، 760 ، 761 و 762 من مخطط المصلحة الطوبوغرافية لضاحية دلس ( فرع الحدائق ( قصد بناء مجموعة مدرسية - 549
  • قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 32 هكتارا و 44 آرا و 87 سنتيارا ودار للحراسة ، والكل تابع لخط السكك الحديدية المغير استعمالها بين قسنطينة ووادي العثمانية ، لصالح وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ( المدرسة الفلاحية القسنطينة ) بغرض استعمالها ملحقات للمدرسة الجهوية للفلاحة بقسنطينة .. 549 : - قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 859م2 كائنة بقسنطينة 22 نهج بوجريو ، وكانت قد خصصت سابقا لوزارة الانباء لانشاء مركز للوثائق .. 5490 :
  • قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة كائنة بالاغواط لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة مصالح مفتشية الشبيبة والرياضة لولاية الواحات . 549
  • قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 من والي سعيدة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سعيدة • 549 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض ، تحمل رقم 95/4 من رسم التجزئة ، الصالح ولاية تيزي وزو لبناء مركز الدائرة بذراع الميزان • 00. 00
  • قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 من والي تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الزيتون قصد ري قطعة 15 ديسمبر | أرض . سنة 1969 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا البلدية الاغواط عن قطعة ارض من املاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد ، لانشاء مركز لتنشيط الشباب .. 548 |

قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص

الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 66 مترا مربعا و 60 ديسيمترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 6 وكائنة بتراب بلدية عين شرشار بالناحية الشمالية للطريق الوطني رقم 44 لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 552 | قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص مكاتب ومستودع كائنة بشارع الامير عبد القادر وطريق غرداية بورقلة ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الفلاحة لولاية الواحات بورقلة ) .. 552 قوانين وأوامر امر رقم 70-29 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتعلق بشروط تسليم منحة التحويل ومنحة العجز للورثة ضمن النظام العام للتأمين على الشيخوخة ام باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المقرر رقم 49-045 المعدل والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر والذي أصبح نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يلغى المقطع الأخير من المادة 39 و من المقرر رقم 49-045 المعدل والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر والذي اصبح نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ويعوض بالأحكام التالية : اذا بلغ الزوج الذي هو في كفالة الآخر 55 سنة من العمر فان الزيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تنقل الى المبلغ المساوى نصف معدل مبلغ المنحة المدفوعة للعمال الاجراء المسنين » . المادة 2 : تلغى المادة 39 - ز من المقرر رقم 49-045 المشار اليه في المادة السابقة وتعوض بالاحكام التالية : ان أرامل الأجراء الحائزين لمنحة الشيخوخة أو لراتب الاجراء واللائي يجمعن عند وقت الوفاة مدة التأمين المطلوبة يستفدن من منحة التحويل وذلك بشرط :
  • ان يبلغن 55 سنة على الاقل . أن يكن قد عشن في كفالة المتوفى . ان يكون زواجهن مع المتوفى قد عقد منذ سنتين على الأقل قبل الوفاة .. غير أن الأرملة التي تستفيد من منحة الشيخوخة المدفوعة لها عن نشاطها الخاص ، يجوز لها أن تختار منحة التحويل اذا كانت هذه الأخيرة تحتوى على فائدة أكثر .. وتساوى منحة التحويل نصف مرتب الأجير ، المضافة اليه عند الاقتضاء الزيادة الممنوحة عن التكاليف العائلية والمنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالة ما اذا ترك المتوفى عدة ارامل ، فتوزع منحة التحويل بالتساوى بينهن واذا تزوجت الأرملة فتلغى هذه المنحة ابتداء من اليوم الأول من الثلاثة أشهر المدنية الموالية للزواج » . المادة 3 : تلغى المادة 39 - ح من المقرر رقم 49-1045 المشار اليه في المادة الاولى وتعوض بالاحكام التالية : اذا كان الزوج الذي هو على قيد الحياة مصابا بعجز كامل فتمنح له المنحة كما تقدم في المادة السابقة وذلك مهما كان سنه وبقدر ما كانت تتوفر في الزوج المتوفى شروط المنحة الاساسية عند الوفاة غير أنه اذا كان الامر يتعلق بأرمل فينبغي ان تكون المرأة قد انفقت من عملها الخاص على حاجات العائلة » . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .: المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 . هواري بومدين

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفي وزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-50 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنشأ لدى مدير الادارة العامة لوزارة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | الشؤون الخارجية - لجان - متساوية الاعضاء تكون لها صلاحيات العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع فيما يخص كل سلك من الاسلاك الآتية :
  1. سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ،
  2. سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 3 ) سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ، 4 ) سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، ه ) سلك أعوان المكاتب ،
  3. سلك أعوان المصالح المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الموظفين وعدد ممثلى الادارة كما يلى : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون
  • سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 3 2 - سلك ملحقى الشؤون الخارجية 2
  • سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 2 4- سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 2
  • سلك أعوان المكاتب 20 6 سلك أعوان المصالح 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 . من وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام . الكاتب العام عبد اللطيف رحال حسين طيبي النواب المرسمون النواب 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 يتضمن وضع حد لتجميع قوائم ايرادات قاعات السينما المسيرة من طرف البلديات- ان وزير الداخلية . ووزير الانباء ،

الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 030 بمقتضى الامر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام | 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينماء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تحويل اختصاصات المركز الجزائرى للسينما فيما يخص حافظات الايرادات ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يوضع حد ، ابتداء من تاريخ 2 أبريل سنة 1970 ، لتجميع وفحص واستغلال قوائم الايرادات وكذا مراقبة فاتورات ايجار الافلام التي كانت تتم ، بصفة مؤقتة، على مستوى المركز الجزائري للسينما أو وزارة الانباء ، وذلك قصد تصفية حسابات ذوى الحقوق .. المادة 2 : تقوم كل بلدية ، ابتداء من تاريخ ابريل سنة 1970 مباشرة بتصفية حسابات ذوى الحقوق ، وذلك حسب الاجراءات العادية للمحاسبة البلدية ، وبعد الارسال لكل معني بنسخة من قائمة الايرادات التي هي له . ويجب أن توجه النسخة التي كانت توجه سابقا للمركز الجزائرى للسنيما ، الى وزارة الانباء (المديرية الفرعية للفنون السمعية - البصرية لتستغل لاهداف احصائية وللرقابة السينمائية . المادة 3 : يكلف مدير الثقافة الشعبية والتسليات بوزارة الانباء والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 وزير الأنباء عن وزير الداخلية محمد بن يحي الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للاداره ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة - عند الاقتضاء في دورتين الاولى بتاريخ 30 يونيو سنة - 1970 والثانية بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1970 بالمدرسة الوطنية للادارة قصد قبول 90 طالبا في السنة الاولى . المادة 2 : يحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح والتسجيل بيوم 29 مايو سنة 1970 بالنسبة للدورة الاولى ويوم 27 غشت سنة 1970 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارسر سنة 1970 . عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية والتخطيط

- مرسوم رقم 70-61 مؤرخ فى 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ،

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية | التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى منصبان ماليان لملازم في الحماية المدنية الباب 31-41 «الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية . المادة 2 : يحدث منصب مالي المدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية الباب 31-41 الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية من ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 17 صفر عام 1390 الموافق 23 أبريل سنة 1970 هواري بومدين * مرسوم رقم 70-62 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 أبريل سنة 1970 يتضمن التمديد الى سنة 1970 لنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ال رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادتان 117 و 118 منه ، عدد السيارات التخصيص ن 3 خ س . س س . معهد الكروم والخمور ו 3 وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل أحكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن أحداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ، المؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة له ، يمدد الي سنة 1970 المادة 2 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة المستودع معهد الكروم والخمور بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 يحدد العدد النظرى للسيارات المخصصة لمستودع معهد الكروم والخمور كما يلى : الملاحظات س . ن . ث J س . س : سيارات سياحية س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة تقل أو تساوى حمولتها طنا واحدا . س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد

الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 ان السيارات المذكورة أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات معهد الكروم والخمور ستسجل بطلب من مصلحة أملاك | الدولة طبقا للضوابط القانونية السارية المفعول وزارة العدل

مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الادوات والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 تنهى مهام السيد عمرو دباغ ، بوصفه نائب مدير ادوات والتجهيز بوزارة العدل المدعو للقيام | بهام أخرى . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية ان وزير التربية الوطنية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-145 المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة العليا للترجمة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-356 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية العليا للصحافة ، وبمقتضي المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة لمدينة الجزائر تحت سلطة وزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-283 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث مركز للدراسات والبحوث والمستندات فى العلوم الاجتماعية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 28 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 66-43 المؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يسمح لحاملي شهادات نهاية الدراسة في المدرسة العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للصحافة والمدرسة العليا للترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات فى العلوم الاجتماعية قصد تحضير دكتوراة المرحلة الثالثة ضمن الشروط المشار اليها في احكام المادة 4 من المرسوم رقم 67-283 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : تتم التسجيلات لزوما في الفروع المتخصصة والمتعلقة بالدروس الأساسية التي تلقنها المدارس العليا المشار اليها اعلاه المادة 3 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 .. احمد طالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد التعويض الممنوح عن فقدان الأجر لأعضاء مجالس ادارة صناديق العطل للبناء والأشغال العمومية للعطل السنوية والذين لهم صفة الأجراء ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الكتاب الثاني من قانون العمل ولا سيما المادة ل 54 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-135 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر و الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تعتبر الايام التي يقضيها المتصرفون في اطار القيام بمهامهم ، كأيام عمل . وبهذه الصفة يدفع صاحب العمل للإجير ، العضو في مجلس الادارة ، كامل أجرته مع ملحقاتها ..

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه المادة 2 : يسدد الصندوق - الذى يشارك الاجير في ادارة شؤونه والذى يدعى الى مقره للقيام بهذه المهمة التعويض المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ، لصاحب العمل وذلك مقابل تقديم الوثائق المثبتة لذلك • المادة 3 : يجب أن تشمل الوثائق المثبتة للاستحقاق كشف بيان الحساب وكذا امضاء الاجير وصاحب العمل • المادة 4 : يكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير املهاين قرارات قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر | سنة 1969 صادر عن والي الواحات يتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة ارض مساحتها 37 آرا و 87 سنتيارا لازمة لبناء قسم من ثانوية بالوادي بموجب قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1389 الموافق : ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الواحات رخص البلدية الوادي بالتنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة ارض مساحتها 37 آرا و 87 سنتيارا لازمة لبناء قسم من ثانوية بالوادي . قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا البلدية الاغواط عن قطعة ارض من املاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد لانشاء مركز لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الواحات ، تم التنازل مجانا، لبلدية الاغواط، بعد المداولة رقم 32 للمجلس الشعبي البلدي المؤرخة فى 29 مارس سنة 1968 ، عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تابعة للمجموعة رقم 9 Pie فرع (1) | من الارض الصالحة للحراثة ، بغرض انشاء مركز لتنشيط | وزارة السياحة قراران مؤرخان فى 12 ذي القعدة عام 1389 و 2 صفر عام 1390 الموافق 19 يناير و 8 ابريل سنة 1970 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والتدريبات المركزي التكوين الخاص بأعمال الفنادق بوهران وقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970 عين السيد عبد القادر بلقدومي مديرا للدراسات والتدريبات بمركز التكوين الخاص بأعمال الفنادق بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 عين السيد محمد بن قناديل مديرا للدراسات والتدريبات بمركز التكوين الخاص باعمال الفنادق بقسنطينة ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . الولاة الشباب بالمكان المسمى ( غابة بولوني ( بالاغواط ، كما هو مبين في جدول المشتملات المرفق باصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن ، تخصيص قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ، ومكونة من ضم الحصص رقم 601 الى رقم 613 ورقم 683 لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لبناء دار للاطفال بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو خصصت قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ، مكونة من ضم الحصص رقم 601 الى رقم 613 ورقم 683 من مخطط مصلحة مسح الاراضي لفرع البساتين بدلس ، لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لبناء دار للأطفال . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •

الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 049 قرار مؤرخ في 16 ذى القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا البلدية دلس عن قطعة ارض مساحتها هكتاران تقريبا ، مكونة من المجموعة رقم 749 ، 750 ، 751 ، 757 ، 760 ، 761 و 762 من مخطط المصلحة الطوبوغرافية لضاحية دلس (فرع الحدائق قصد بناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية دلس ، بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدي بتاريخ 5 مايو سنة 1969 تحت رقم 32 ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا مكونة من المجموعة رقم 749 ، 750، 757،751، 760، 762،761 من مخطط المصلحة الطوبوغرافية لضاحية دلس (فرع الحدائق قصد بناء مجموعة مدرسية . وعلاوة على هذا فان القطعة المذكورة موصوفة بالتفصيل في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 32 هكتارا و 44 آرا و 87 سنتيارا ودار للحراسة ، والكل تابع لخط السكة الحديدية المغير استعمالها بين قسنطينة ووادي العثمانية ، لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المدرسة الفلاحية لقسنطينة ) بغرض استعمالها ملحقات للمدرسة الجهوية للفلاحة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة عدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 32 هكتارا و 44 آرا و 87 سنتيارا ودار للحراسة لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المدرسة الفلاحية لقسنطينة ) كما يلى : ه خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المدرسة الفلاحية لقسنطينة ( قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 69 آرا مع دار الحراسة المبنية عليها والتابعة للأرض التي وضع عليها خط السكك الحديدية الواصل سابقا قسنطينة بوادى العثمانية ، وذلك قصد استعمالها ملحقات للمدرسة الجهوية للفلاحة بقسنطينة . وزيادة على هذا فان الارض المذكورة قد حددت بوضوح بشريط أحمر على الرسم المرفق بأصل هذا القرار . كما عينت أيضا بوضوح في محضر ضبط الاعتراف المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | اعلام . قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 859م2 كائنة بقسنطينة 22 نهج بوجريو ، وكانت قد خصصت سابقا لوزارة الانباء لانشاء مركز للوثائق بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة، تم استرجاع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ( مساحتها 859م2 كائنة بقسنطينة 22 نهج بوجريو وكانت قد خصصت سابقا ، و لوزارة الأنباء لانشاء مركز للوثائق قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق . فبراير سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بالاغواط لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة مصالح مفتشية الشبيبة والرياضة لولاية الواحات بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعده عام 1389 الموافق ه فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الشبيبة وال ياضة التابعة لولاية الواحات ، قطعة أرض مساحتها أمة آرات و 10 سنتيارات كائنة بالأغواط ومشيدة عليها ناية غير صالحة للاستعمال ، معروفة باسم « الاسطبلات القديمة للمخزن قصد اقامة مصالح مفتشية الشبيبة والرياضة الولاية الواحات . وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة مديرية بوضون في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 من والي سعيدة يتضمن سنخ الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق يناير سنة 1970 من والى سعيدة :

  1. يؤذن للسيد معمر الطاهر شريك بالمزارعة بملك بهلول الكائن ببلدية سيدى خالد ( دائرة سعيدة ) بجلب ضخا من وادي سعيدة لرى 9 هكتارات و 50 أيا مزروع بالخضر • ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد : لترات في الثانية للرى الدائم ويمكن تحويلها الى كمية من الماء متقطعة قدرها 18 لترا في الثانية يستعملها المستفيد على 12 حو التالي :

من يوم الثلاثاء الساعة 12 زوالا الى يوم الاربعاء الساعة 10 صباحا ، من يوم الخميس الساعة 12 ليلا الى يوم الجمعة الساعة 10 ليلا ،

  • من يوم الاحد الساعة 6 صباحا الى يوم الاثنين الساعة | صباحا تضع مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي علامة تبين مستوى الماء الذي يمكن منه القيام بعملية الضخ • ويتم الضخ مباشرة من مجرى الوادى وان مضخة سعتها 365 في الساعة تكون مزودة بمحرك قوته 25 حصانا . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 6 أدناه في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما إذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو | سنة 1968 • ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وقياس كمية الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الرى طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . لا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق لأشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب ن . 4 ) يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة ضخ الماء على أحسن وجه واذا لم يمتثل لهذا فينذره الوالى لوضع هذه المنشأة في حالة صالحة للضخ وذلك في أجل يحدده له . واذا بقى هذا الانذار عند انتهاء الأجل المحدد بدون أثر أو نتجت عنه نتائج غير كاملة فقط ، فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الأعمال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن . ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 15 دينارا ورسم ثابت قدره ديناران يجب دفعهما إلى صندوق محصل أملاك الدولة بسعيدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 8 ) تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن . قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة ارض ، تحمل رقم 95/4 من رسم التجزئة ، لصالح ولاية تيزي وزو لبناء مركز الدائرة بذراع الميزان بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تم التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، كائنة بذراع الميزان تحمل رقم 95/4 ، من رسم التجزئة مساحتها هكتار واحد ، و 11 آرا ، و 23 سنتيارا ، لبناء مركز الدائرة بذراع الميزان • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 من والي تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الزيتون قصد ري قطعة ارض بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 من والى تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد عبد الرزاق طبال بوصفه ممثلا لورثة محمد طبال بجلب الماء ضخا من وادي الزيتون لرى الاراضي

الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 23 هكتارا و 79 أرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور • ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 12 لترا في الثانية .. 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 15 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 20 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 20 لترا لأقصى حد في الثانية الى علو 10 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج موافقة - الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة : ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الزيتون .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الأذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 001938 50 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من | يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب الأمر | رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31- ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 8 (8) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات من استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .

الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 66 مترا مربعا و 60 ديسيمترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 263 Pie » وكائنة بتراب بلدية عين شرشار بالناحية الشمالية للطريق الوطني رقم 44 لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق ه مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، خصصت لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 66 مترا مربعا و 60 ديسيمترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 263 Pie « أ » من مخطط مسح الاراضي والموجودة في تراب بلدية عين شرشار بالناحية الشمالية من الطريق الوطني رقم 44 وذلك لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية مقابل تعويض قدره 330 دج وهي قيمته التجارية وبالاضافة الى ذلك ، حددت القطعة المذكورة بوضوح في دفتر المشتملات وكذا بخط أحمر فى المخطط المرفق بأصل هذا القرار .. ويعتبر هذا التخصيص تنازلا . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد | اعلاه. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص مكاتب ومستودع كائنة بشارع الامير عبد القادر وطريق غرداية بورقلة ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الفلاحة لولاية الواحات بورقلة )

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 صادر عن والى الواحات خصصت المديرية الفلاحة لولاية الواحات بورقلة مكاتب ومستودع كائنة بشارع الامير عبد القادر وطريق غرداية - بورقلة ، كما هي موصوفة بالتفصيل في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .. وتعاد وضع العقارات المخصصة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر