قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة • 545
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة - عند الاقتضاء في دورتين الاولى بتاريخ 30 يونيو سنة - 1970 والثانية بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1970 بالمدرسة الوطنية للادارة قصد قبول 90 طالبا في السنة الاولى .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح والتسجيل بيوم 29 مايو سنة 1970 بالنسبة للدورة الاولى ويوم 27 غشت سنة 1970 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارسر سنة 1970 .
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية والتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.