قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد التعويض الممنوح عن فقدان الاجر الاعضاء مجالس ادارة صناديق العطل والاشغال العمومية للعطل السنوية والذين لهم صفة الاجراء 547
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر الايام التي يقضيها المتصرفون في اطار القيام بمهامهم ، كأيام عمل . وبهذه الصفة يدفع صاحب العمل للإجير ، العضو في مجلس الادارة ، كامل أجرته مع ملحقاتها .. 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةيسدد الصندوق - الذى يشارك الاجير في ادارة شؤونه والذى يدعى الى مقره للقيام بهذه المهمة التعويض المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ، لصاحب العمل وذلك مقابل تقديم الوثائق المثبتة لذلك •
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشمل الوثائق المثبتة للاستحقاق كشف بيان الحساب وكذا امضاء الاجير وصاحب العمل •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير املهاين قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.