قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن قطعة أرض ، تحمل رقم 95/4 من رسم التجزئة ، الصالح ولاية تيزي وزو لبناء مركز الدائرة بذراع الميزان • 00. 00

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.