قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 يتضمن وضع حد لتجميع قوائم ايرادات قاعات السينما المسيرة من طرف البلديات 544
المادة الأولى
فتح المادةيوضع حد ، ابتداء من تاريخ 2 أبريل سنة 1970 ، لتجميع وفحص واستغلال قوائم الايرادات وكذا مراقبة فاتورات ايجار الافلام التي كانت تتم ، بصفة مؤقتة، على مستوى المركز الجزائري للسينما أو وزارة الانباء ، وذلك قصد تصفية حسابات ذوى الحقوق ..
المادة 2
فتح المادةتقوم كل بلدية ، ابتداء من تاريخ ابريل سنة 1970 مباشرة بتصفية حسابات ذوى الحقوق ، وذلك حسب الاجراءات العادية للمحاسبة البلدية ، وبعد الارسال لكل معني بنسخة من قائمة الايرادات التي هي له . ويجب أن توجه النسخة التي كانت توجه سابقا للمركز الجزائرى للسنيما ، الى وزارة الانباء (المديرية الفرعية للفنون السمعية - البصرية لتستغل لاهداف احصائية وللرقابة السينمائية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الثقافة الشعبية والتسليات بوزارة الانباء والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 وزير الأنباء عن وزير الداخلية محمد بن يحي الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-611
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.