قرار
قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية دلس عن قطعة ارض مساحتها هكتاران تقريبا ، مكونة من المجموعة رقم 749 ، 750 ، 751 ، 757 ، 760 ، 761 و 762 من مخطط المصلحة الطوبوغرافية لضاحية دلس ( فرع الحدائق ( قصد بناء مجموعة مدرسية - 549
قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية دلس عن قطعة ارض مساحتها هكتاران تقريبا ، مكونة من المجموعة رقم 749 ، 750 ، 751 ، 757 ، 760 ، 761 و 762 من مخطط المصلحة الطوبوغرافية لضاحية دلس ( فرع الحدائق ( قصد بناء مجموعة مدرسية - 549
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.