قرار

قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1389 الموافق 29 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 859م2 كائنة بقسنطينة 22 نهج بوجريو ، وكانت قد خصصت سابقا لوزارة الانباء لانشاء مركز للوثائق 5490 :

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.