مرسوم رقم 70-620
مرسوم رقم 70-620 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن التمديد الى سنة 1970 لنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر مام ، 1387، الموافق 2 يونيو سنة 1967
مرسوم رقم 70-620 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن التمديد الى سنة 1970 لنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر مام ، 1387، الموافق 2 يونيو سنة 1967
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.