أمر رقم 70-29 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتعلق بشروط تسليم منحة التحويل ومنحة العجز للورثة ضمن النظام العام للتأمين على الشيخوخة 543
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطع الأخير من المادة 39 و من المقرر رقم 49-045 المعدل والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر والذي اصبح نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ويعوض بالأحكام التالية :
اذا بلغ الزوج الذي هو في كفالة الآخر 55 سنة من العمر فان الزيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تنقل الى المبلغ المساوى نصف معدل مبلغ المنحة المدفوعة للعمال الاجراء المسنين » .
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 39 - ز من المقرر رقم 49-045 المشار اليه في المادة السابقة وتعوض بالاحكام التالية :
ان أرامل الأجراء الحائزين لمنحة الشيخوخة أو لراتب الاجراء واللائي يجمعن عند وقت الوفاة مدة التأمين المطلوبة يستفدن من منحة التحويل وذلك بشرط :
- ان يبلغن 55 سنة على الاقل .
أن يكن قد عشن في كفالة المتوفى .
ان يكون زواجهن مع المتوفى قد عقد منذ سنتين على الأقل قبل الوفاة ..
غير أن الأرملة التي تستفيد من منحة الشيخوخة المدفوعة لها عن نشاطها الخاص ، يجوز لها أن تختار منحة التحويل اذا كانت هذه الأخيرة تحتوى على فائدة أكثر ..
وتساوى منحة التحويل نصف مرتب الأجير ، المضافة اليه عند الاقتضاء الزيادة الممنوحة عن التكاليف العائلية والمنصوص عليها في المادة السابقة .
وفي حالة ما اذا ترك المتوفى عدة ارامل ، فتوزع منحة التحويل بالتساوى بينهن واذا تزوجت الأرملة فتلغى هذه المنحة ابتداء من اليوم الأول من الثلاثة أشهر المدنية الموالية للزواج » .
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 39 - ح من المقرر رقم 49-1045 المشار اليه في المادة الاولى وتعوض بالاحكام التالية :
اذا كان الزوج الذي هو على قيد الحياة مصابا بعجز كامل فتمنح له المنحة كما تقدم في المادة السابقة وذلك مهما كان سنه وبقدر ما كانت تتوفر في الزوج المتوفى شروط المنحة الاساسية عند الوفاة غير أنه اذا كان الامر يتعلق بأرمل فينبغي ان تكون المرأة قد انفقت من عملها الخاص على حاجات العائلة » .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .:
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 .
هواري بومدين 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مقرر رقم 49-045
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 49-045 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 49-1045 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.