قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص الثلاثاء 543 قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 66 مترا مربعا و 60 ديسيمترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 6 وكائنة بتراب بلدية عين شرشار بالناحية الشمالية للطريق الوطني رقم 44 لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 552
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص الثلاثاء 543 قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 66 مترا مربعا و 60 ديسيمترا مربعا تابعة للمجموعة القروية رقم 6 وكائنة بتراب بلدية عين شرشار بالناحية الشمالية للطريق الوطني رقم 44 لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لبناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 552
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.