قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة كائنة بالاغواط لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة مصالح مفتشية الشبيبة والرياضة لولاية الواحات . 549

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.