قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 من والي تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الزيتون قصد ري قطعة 15 ديسمبر أرض . سنة 1969 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا البلدية الاغواط عن قطعة ارض من املاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد ، لانشاء مركز لتنشيط الشباب 548 550
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 من والي تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الزيتون قصد ري قطعة 15 ديسمبر أرض . سنة 1969 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا البلدية الاغواط عن قطعة ارض من املاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد ، لانشاء مركز لتنشيط الشباب 548 550
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.