قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن ، تخصيص قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ، ومكونة من ضم الحصص رقم 601 الى رقم 613 ورقم 683 لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لبناء دار للاطفال 548
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن ، تخصيص قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ، ومكونة من ضم الحصص رقم 601 الى رقم 613 ورقم 683 لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لبناء دار للاطفال 548
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.