قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1360 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية . 547
المادة الأولى
فتح المادةيسمح لحاملي شهادات نهاية الدراسة في المدرسة العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للصحافة والمدرسة العليا للترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات فى العلوم الاجتماعية قصد تحضير دكتوراة المرحلة الثالثة ضمن الشروط المشار اليها في احكام المادة 4 من المرسوم رقم 67-283 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتتم التسجيلات لزوما في الفروع المتخصصة والمتعلقة بالدروس الأساسية التي تلقنها المدارس العليا المشار اليها اعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 ..
احمد طالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-145
- مرسوم رقم 64-356
- مرسوم رقم 67-283
- قرار رقم 66-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.