قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1389 الموافق 5 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الواحات يتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة التربية الوطنية عن قطعة ارض مساحتها 37 آرا و 87 سنتيارا لازمة لبناء قسم من ثانوية پالوادي 548

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.