مرسوم رئاسي رقم 05-139 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار (75.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار (75.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية". 27 أبريل سنة 2005 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.