مرسوم رئاسي رقم 05-142 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل 6 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل 6 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل 8 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.