قانون رقم 05-06
قانون رقم 05-06 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يعدّل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" (1) - أول مايو ( عيد العمل) يوم واحد،
- الخامس يوليو ( عيد الاستقلال) يوم واحد،
- أول نوفمبر (عيد الثورة ) ............. ...... يوم واحد " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.