مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. 37

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.