قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.