قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز خنشلة بمركز شرشار ، مخططه يمر بولاية خنشلة
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز عين وسارة بقطع الخط الكهربائي 220 كف الجلفة / البرواقية، مخططه يمر بولاية الجلفة
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سي مصطفى بمركز دلس، مخططه يمر بولاية بومرداس،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين ولمان بمركز صالح باي مخططه يمر بولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005.
شكيب خليل وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.