قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن تخويل سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المجاهدين في الولايات. 1542
المادة الأولى
فتح المادةيخول مديرو المجاهدين في الولايات | سلطة التعيين والتسيير الاداري على الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء الموظفين المنتمين لأسلاك المتصرفين والمناصب العليا ( رئيس مصلحة ورئيس مكتب ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
ابراهيم شيبوط وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.