مرسوم تنفيذي رقم 92-299 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في قالمة. 1536
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في قالمة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في قالمة واختصاصها، كما يلي :
معهد الكيمياء الصناعية معهد الهندسة الميكانيكية معهد الميكانيك
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في قالمة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير السكن
- ممثل وزير التجهيز.
المادة 4
فتح المادةيحل المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية المنشأ وفقا للمرسوم رقم 86-172 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في قالمة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد،
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول الى المركز الجامعي في قالمة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بقالمة.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-172 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 86-172
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-273
مرسوم تنفيذي رقم 01-273 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة قالمة. 20
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.