مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. 1541
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. 1541
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.