مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. 1541

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.