مرسوم تنفيذي رقم 92-297 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تبسة. 1534
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بشار، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تبسة. - ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 )
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لتبسة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةيحل المعهد الوطني للتعليم العالي في و 116 ( الفقرة 2 ) منه، الهندسة الميكانيكية في بشار المنشأ وفقا للمرسوم رقم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع 86-170 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن غشت سنة 1984 والمذكور اعلاه. تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-189 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-181 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض في تبسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-184 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية في تبسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في تبسة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بتبسة، تحت تسمية "المركز الجامعي لتبسة" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في تبسة واختصاصها، كما يلي :
معهد المناجم، معهد علوم الارض.
معهد الهندسة المدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتبسة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد علوم الطبيعة والحياة".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في تبسة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير السكن، ممثل وزير التجهيز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لتبسة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكترونية المنشأة وفقا للمراسيم رقم 85-189 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985 و 88 181 و 88-184 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 والمذكورة اعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقاً للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه، تحول الى المركز الجامعي في تبسة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في المناجم وعلم الارض والهندسة المدنية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد.
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول الى المركز الجامعي في تبسة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في المناجم وعلم الارض والهندسة المدنية في تبسة.
المادة 8
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 85 – 189 المؤرخة في 16 يوليو سنة 1985 ورقم 88 88.181 184 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 والمذكورة اعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-08
« أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-08
مرسوم تنفيذي رقم 09-08 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة تبسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-272
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-272 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في تبسة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.