مرسوم تنفيذي رقم 92-297 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-297 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تبسة. 1534

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-08

    « أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272

    « تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-08

    مرسوم تنفيذي رقم 09-08 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة تبسة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-272

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-272 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-297 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في تبسة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.