ج.ر عدد 23 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 د.ج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج 50 درج بما فيها لفقات الارسال لمي النسخه الأصلية : 0.25 دمج ولمن السحة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمن وقد لهم الفهارس محابا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الأحيرة عند تحديد 9.30 دج - من البشر على اساس 3 دج للسفير . فهرس

- مراسيم قرارات، مقررات أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 1 ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 1815 0 60 إلى 17 ح ج ب 50-3200 العدد لتسمين السابقة 1 1962 19hg ( 0.35 دج اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1393 الموافق اول مارس وزارة الدفاع الوطني سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انشاء مركز كهربائي للشركة مرسوم رقم 73-37 مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) بأولاد فايت هو من المنفعة 8 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد أصناف المواطنين المستفيدين العمومية . من تأجيل الخدمة الوطنية. 371

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم تخزين المواد المتفجرة في 1973 - يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي المستودعات المتنقلة المستغلة من طرف الشركة العالمية لعلوم ) في ولاية تيارت ووصفها وتعيين حدودها . الارض .

وزارة الداخلية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية للادارة - 372 | 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية (استدراك) . 373 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية الخاصة بالمساهمة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا لسنة 1973. 373 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 2 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . 373

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 375 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 2 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع الخطوط للبريد والمواصلات . 377 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير عام مساعد مكلف بالعمليات التقنية بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات (سوناتيت) . 378 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل من طرف الدولة عن قطعة ارض مساحتها 25 هكتارا و 24 آرا لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر بخميس مليانة قصد اتخاذها اساسا لتوسيع معمل السكر. 379
  • قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا « احمد لصنام » لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد استعمالها لتوسيع المدرسة الوطنية للتعليم الفلاحى لعين العسل دائرة القالة . 379 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر- سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لولاية | تلمسان مساحتها هكتاران و 35 آرا كائنة بالغزوات لبناء | تكميلية للتعليم المتوسط. 379
  • قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 3 هكتارات و 28 آرا و 28 سنتيارا لبناء مركب رياضي. 379 -قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 3 يناير سنة 1970. 379
  • قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1592 الموافق 2 ديسمبر. سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 1969. 379 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لولاية تيزي وزو مساحتها 19 آرا و 29 سنتيارا لبناء عمارة من النوع الاقتصادى تتكون من 24 مسكنا و 28 محلا تجاريا . 380’ 380 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن عقار مبنى كائن بتلمسان لوضعه تحت تصرف شركة الاشغال التابعة لولاية تلمسان لتستعمله كمستودع . 380 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن عقار مبنى كائن بتلمسان لوضعه تحت تصرف شركة الاشغال التابعة لولاية تلمسان لتستعمله كمستودع . 380 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن عقار مبنى من املاك الدولة كائن بمغنية ولازم لاقامة معمل . 380 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 3223 مترا مربعا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بالقالة . 380
  • قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية | قرطوفة عن قطعة ارض لبناء مدرسة ذات قسمين | ومسكن. - 380

الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73-57 مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق | 8 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد أصناف المواطنين المستفيدين من تأجيل الخدمة الوطنية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، والمحافظ السامي

- للخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تاجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-65 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، i يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الطلبة والتلاميذ المذكورين بعده يمكن لهم أن يستفيدوا من تأجيل الخدمة الوطنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وذلك لغاية استكمالهم الدورة العادية لدروسهم : 1 - طلاب وتلاميذ الكليات والمدارس العليا ومعاهد التعليم العالي، 2 الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دورة عادية للدروس

  • في مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني ، 3 تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم العام الثانوى- والتعليم التقني والتعليم التخصصي، 4 تلاميذ المعاهد التقنولوجية ومراكز ومدارس التكوين i - التقني أو المهني ، -5 تلاميذ المدارس الخاصة للتعليم الثانوى والتقني أو المهنى، المرخص لها من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، 6 الطلاب والتلاميذ والمتمرنون الجزائريون الذين يتابعون دورة دروس أو تكوينا مهنيا في المؤسسات الاجنبية للتعليم العالى أو الثانوى أو التقني أو المهني . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادة 7 من المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وكذلك جميع النصوص التابعة له والمتخذة لتطبيقه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 • هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية تيارت ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، ولا سيما المادة 26 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة ( طاكسي)، ولا سيما المادة 3 منه وبناء على اقتراح والى تيارت- يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على احداث اربع مناطق لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية تيارت توصف ب : «مناطق عادية » . المادة 2 : تتضمن هذه المناطق المدعوة مناطق رقم 1 و 2 و 3 و 4 على التوالى دائرات تيارت وفرندة وتيسمسيلت وأفلو. المادة 3 : يكلف وإلى تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 م وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى المدرسية الوطنية للادارة بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 تفتح ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1973 بالمدرسة الوطنية للإدارة، مسابقة لتعيين مائة (100) تلميذ بالسنة الأولى . ان التاريخ الاقصى الايداع الملفات الكامنة الترشيح وقفل التسجيل يجدد بيوم 19 غشت سنة 1973 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1393 الموافق اول مارس سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انشاء مركز كهربائي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) بأولاد فايت هو من المنفعة - العمومية رقم المستودع قرار الترخيص رقم 5 متفجرات 13 مايو سنة 1972 عدل في 10 فبراير سنة 1973 رقم 5 مفرقعات رقم 6 متفجرات 3 ابريل سنة 1973 عدل في 10 فبراير سنة 1973 رقم 6 مفرقعات ) رقم 7 مفرقعات 13 يونيو سنة 1972 عدل في 10 فبراير سنة 1973

- رقم : مفرقعات 28 غشت سنة 1972 عدل في 10 فبراير مينة 1973 رقم 9 متفجرات 13 سبتمبر سنة 1972 عدل في 10 فبراير سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1393 الموافق اول مارس سنة 1973، يصرح بأن انشاء مركز كهربائي MT / HT الذي تبلغ قوته 63/33 كيلو فولت بأولاد فايت هو من المنفعة العمومية … قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم تخزين المواد المتفجرة في المستودعات المستقلة المستغلة من طرف الشركة العالمية العلوم الارض يموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973، يعدل حجم تخزين المواد المتفجرة في المستودعات المتنقلة من رقم 5 الى و المستقلة من طرف الشركة العالمية العلوم الارض ( Inc ( SCIENCES UNIVERSAL GLOBE ) كما يلي : الحجم السابق للتخزين الحجم الجديد للتخزين 100000 كم من متفجرات 200000 كغ من متفجرات الصنف الخامس الصنف الخامس 300000 متر من جبل 60000 متر من حبل التفجير التفجير 120000 مفرقعة 24-000 مفرقعة 200000 كم من متفجرات 200000 كم من متفجرات الصنف الخامس الصنف الخامس 250000 متر من حبل 600000 متر من حبل التفجير التفجير 50000 مفرقعة 240000 مقرقعة 50000 مفرقعة 150000 مفرقعة 50000 مفرقعة 150000 مفرقعة 200000 كغ من متفجرات 200000 كم من منفجرات الصنف الخامس الصنف الخامس 250000 متر من حبل 100000 متر من حبل التفجير التفجير ان مواقع المستودعات المتنقلة للمتفجرات رقم 5 و 6 و 9 متفجرات بالنسبة للممرات وطرق المواصلات العمومية والندور المسكونة والمعامل والمخيمات او الورشات وأنابيب الغسان وأنابيب البترول ومحطات الضخ، يعدل كما يلى :

الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 المسافات القديمة | المسافات الجديدة رقم المستودع ( بالمتر) ( بالمتر) رقم 5 متفجرات 570 944 رقم 6 متفجرات 850 944 رقم 9 متفجرات 880 976 ولا تسلم شهادة الترخيص الخاصة بالاستغلال المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يوليو سنة 1915 الا بعد ان يتم التحقيق بشأن المستودعات المتنقلة من | طرف المكتب الجهوي للمناجم المختص اقليميا . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة الولاة مدير المناجم والجيولوجيا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر بتاريخ 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972. الصفحة 545 - العمود الثاني – السطر 17 بدلا من : أ) ممثلو العمال : السادة : محمد علون … يقرأ ما يلى : أ) ممثلو العمال : السادة : عبد النور علون … والباقي بدون تغيير . وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية الخاصة بالمساهمة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا لسنة 1973 ان وزير المالية بمقتضى قانون الضرائب المباشرة
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبممقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المواد 24 د و 24 ه و 24 ز منه، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد 6 و 63 و 64 منه يقرر ما يلى : t المادة الأولى : يجب على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ان تقدم تصريحا خاصا بمحصولات الموسم الفلاحي لسنة 1971-1972 وذلك قبل آخر الشهر الذى يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون هذا التصريح مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار ومؤرخا وموقعا من طرف مدير الاستغلال كما ينبغي ان يحتوى على الاستعلامات الآتية :
  • بيان الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وعنوان مقره، رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، تعيين وكالة البنك الوطنى الجزائرى المكلفة بدفع الضريبة،
  • المساحة المزروعة مع ذكر نوع الزراعة او عدد النخيل الذي تم احصاؤه، وفيما يخص الحبوب ذكر مساحات الارض المتروكة بدون حرث، عدد الحيوانات حسب كل جنس من الخيل والابل والبغال والبقر والحمير والغنم والماعز والخنزير . المادة 2 : يودع التصريح المشار اليه فى المادة الاولى اعلاه والمؤشر عليه من طرف مندوب الدائرة لدى مفتشية مراقبة. الضرائب المباشرة التي تفرض الضريبة في البلدية الموجود بها الاستغلال. المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير 1973 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات 6 ووزير الداخلية .

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68-92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، والامر رقم 72-11 المؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين في فرع الاستغلال والرؤساء القطاعات في فرع التوزيع والشحن والنقل «ت ش نه المرسمين في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1973 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 43 سنة كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية . لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيه الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل بالمرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال » i وتجرى الاختبارات في يومى 16 و 17 يونيو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 20 ابريل سنة 1973 المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : (1) طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين في فرع الاستغلال او لرؤساء القطاعات في فرع التوزيع والشحن والنقل (ت. ش. ن) وعند الاقتضاء : (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : . نوع الاختبارات المدة المعامل 1 2 - اختبارات مشتركة : امتحان حول موضوع عام 3 س 4 اسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في العربية س 2 - - اختبارات اختيارية : قسم أ رياضيات (مسألتان) 4 س 3 قسم ب حقوق (سؤلان) 4 س 3 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية ، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة من مجموع الاختبارات

الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 المادة 9 : ان الاختبار في الاسئلة المهنية يشتمل على 12 سؤالا موزعة على 3 مجموعات ذات اربعة اسئلة من المواد التالية : المجموعة الاولى : المصلحة البريدية ، المجموعة الثانية : المصالح المالية ، المجموعة الثالثة : مصلحة الاستغلال والمواصلات السلكية واللاسلكية . ويجب على المترشح ان يحلل ثلاثة اسئلة يختار حتما سؤالا من كل مجموعة . المادة 10 : يشتمل الاختبار الخاص بالعربية على املاء متبوعة بسؤال أو عدة اسئلة عادية وكل نقطة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة اما النقط التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي العام للنقط . المادة 11 : يشتمل الاختبار في الرياضيات على مسألتين حول المواد المقتبسة من البرنامج المذكور في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 12 : يشتمل اختبار الحقوق على سؤالين يتناولان مواضيع تتعلق اما بالتنظيم الدستورى والاداري للجزائر واما حول مسائل القانون الادارى أو قانون المالية العامة أو الموضوعين في آن واحد ان البرنامج المفصل للاختبارات في الاسئلة المهنية والرياضيات والحقوق يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

- مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله،

    • مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله.- ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 15 : يحدد وزير البريد والموصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني : المادة 17 : يوضع المعنيون بالامر اثر نهاية دروس التكوين المهني، تحت تصرف الإدارة ويعينون في المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المعين لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الأمر رقم 68 92 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 - II المؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية . الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة. المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته

376 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-354 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير جدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى :: المادة الأولى : تفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات وتجرى الاختبارات يوم 3 يونيو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . ينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 6 ابريل سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة : I - للعمال المهنيين من الصنف الأول المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية المرسمين في رتبتهم،

  • للعمال المهنيين من الصنف الثاني المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية المرسمين في رتبتهم، والذين بلغوا الدرجة الثانية في هذه الرتبة ، 3 - للاعوان غير المرسمين في مصالح التحويل والارسال للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والحاصلين على مدة استعمال ادناها ثلاث سنوات تثبت للتقاعد. ينبغي على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر . يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المذكورين أدناه في أول يناير سنة 1973. المادة 4 : يجب ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة. واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن ان يؤخر بمدة مساوية للفترة المقضية فتى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير 10 سنوات. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 6 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : 1 طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 3 - شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين . 5 أشعار بآخر ترقية في الدرجة ، 6 كشف خاص بالخدمات المؤداة في الادارة للاعوان غير المرسمين ، وعند الاقتضاء : )
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية، 8 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 2 جبر ( مسألة ) ساعة ونصف 3 حساب ( مسألة ) ساعة ونصف 3 اختبار في اللغة العربية ساعة يوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الجبر والحساب في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وان يحصل، J بعد تطبيق العوامل، على 80 نقطة من مجموع الاختبارات. المادة 9 : ان الاختبار في العربية يتمثل في املاء متبوعة بسؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، وكل علامة تقل عن 10 على 200 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 من 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي للنقط . : المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة إلى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا }
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله. يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي 2 - نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . عضو اختصاصي في التعليم.

الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجمة الاستحقاقي ، قائمة المترشحين الذين أعلامت النجمة من نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب، وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعيشون كاعوان في التركيبات الكهربائية الميكانيكية متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني المادة 14 يكون المعنيون بالامر تحت تصرف الإدارة اثر الانتهاء دروس التكوين المهني ، ويعينون في أي منصب من المناصب الشاعرة في التراب الوطني - وفي حالة رفضهم الإلتحاق بالمنصب المعين لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجور بالجزائر في 18 محرم عام 1303 الموافق 21 فبراير سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين. أعوان تقنيين في فرع الخطوط للبريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية .

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والتسمم بالأمرين رقم 68-92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والأمر رقم 21-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971، والأمر رقم 22 - المؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-02 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعصر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتفي المرسوم رقم 96-140 المؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 3 يونيه معينة يان والمتسابقي بالنعمين في الطائف العمومية وإعادة ترتيب الواد سيالي التحرير الوطني والعلامة المدنية الجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عملته وتممته. وبمقتضى المرسوم رقم 55 جم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسامي الخاص أسالك الأعوان التقنيين البريد والمواصلات الملكية + واللاسلكية.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة. عام 1390 الموافق 38 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتعيين اعوان تقنيين في فرع و الخطوط ، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. تجرى الاختيارات يوم 10 يونيو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المجددة من طرف الادارة . ينتهي التسجيل في قوائم الترشيح في 13 ابريل سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تفتح المسابقة : 1 2 - -3 للمكلفين بالسياقة في فرع « الخطوط ، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والمرسمين في رتبتهم ممن لهم سنة واحدة من الاقدمية والحاصلين على الدرجة الثالثة في هذه الرتبة. 2 للاعوان في فرع « الخطوط ، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والموسمين في رتبتهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة في هذه الرتبة. -3 للاعوان غير المرسمين البالغين من العمر 35 سنة على - : الاكثر والحاصلين على مدة استعمال ادناها سنتان تثبت للتقاعد يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المذكورين أدناه في أول يناير سنة 1973 . المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير | 5 سنوات. كما يمكن ان يؤخر هذا الحد بمدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عنصر سنوات ..

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه المادة 5 : تمنح زيادات في النقط الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 6 : يجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : 1- طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح . 2 - نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 - شهادة الجنسية ، -4 نسخة من قرار التعيين ، 5 - اشعار بآخر ترقية في الدرجة ، 6 كشف خاص بالخدمات المؤداة في الادارة للاعوان غير

- المرسمين وعند الاقتضاء : 7 - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 8 - نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .

: المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل

  • انشاء ساعتان : 2 حساب ساعتان 2 اختبار ذو طابع مهني :
  • اسئلة مهنية 3 كهرباء ساعتان I اختبار في اللغة العربية ساعة. يوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب وللاسئلة المهنية والكهرباء في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات. المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء متبوعة بسؤال أو عدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في حساب المجموع العام للنقط. المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله. يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف او أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 12 : يجدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كاعوان تقنيين متمرنين ويتابعون دروسا تدريبية مهنية. المادة 14 : يكون المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة أثر انتهاء دروس التكوين المهنى، ويعينون في اي منصب من المناصب الشاغرة في التراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المعين لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير عام مساعد مكلف بالعمليات التقنية بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت )- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 ، يعين السيد عبد القادر طباش ، مهندس التطبيق بوزارة البريد والمواصلات مديرا عاما مساعدا مكلفا بالعمليات التقنية بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . ( سوناتيت )

الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل من طرف الدولة عن قطعة ارض مساحتها 25 هكتارا و 24 آرا لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر بخميس مليانة قصد اتخاذها اساسا لتوسيع معمل السكر بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يرخص للدولة بالتنازل عن قطعة ارض لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر (سوجيديس) مساحتها 25 هكتارا و 24 آرا كائنة بخميس مليانة وتابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا « على بن عمرو ، قصد اتخاذها اساسا لتوسيع معمل السكر. ويوضع عقد التنازل على الشكل الاداري من طرف مصلحة. املاك الدولة . قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا « احمد لصنام » لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد استعمالها التوسيع المدرسة الوطنية للتعليم الفلاحي لعين العسل دائرة | القالة بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا « احمد لصنام ، قصد استعمالها لتوسيع المدرسة الوطنية للتعليم الفلاحى لعين العسل دائرة القالة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لولاية تلمسان مساحتها هكتاران و 35 آرا كائنة بالغزوات لبناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح لولاية تلمسان على اثر المداولة المؤرخة في 14 مارس سنة 1972، قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا « ابن عبد الله قداح ، مساحتها هكتاران و 35 آرا كائنة بالغزوات (ملكية غارسية سابقا ( قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 3 هكتارات و 28 آرا و 28 سنتيارا لبناء مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن وإلى تيزي وزو تعدل إحكام العقرة الأولى من القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1969 كما يلي : تمنح لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و 28 آرا و 28 سنتيارا تضم الجزء رقم 25 « بي ، كائنة بوسط قرية القادرية وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « المحفوظ ، قصد استعمالها اساسا لبناء مركب رياضي » . .. قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 3 يناير سنة 1970 بموجب قرار في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تعدل احكام الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 3 يناير سنة 1970 كما يلى : تم التنازل لبلدية الاخضرية بعد المداولة المؤرخة في 24 يناير سنة 1969 عن قطعة ارض مساحتها 33 آرا و 46 سنتيارا لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين . . قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو، تعدل احكام الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 كما يلى : تمنح لولاية تيزي وزو قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 51 آرا و 20 سنتيارا لازمة لبناء ثانوية بعزازقة ..

الجسريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض الولاية تيزي وزو مساحتها 10 آرا و 29 ستنيارا لبناء عمارة من النوع الاقتفادى تتكون من 24 مسكنا و 28 محتملا تجاريا بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو تعدل احكام الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1970 كما يلى : تصلح لولاية تيزي وزو على اثر القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1970 قطعة أرض مساحتها 10 آرا و 29 ستتيارا لبناء عمارة من النوع الاقتصادي تتكون من 24 مسكنا و هم محلا تجاريا . قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تللسان يتضمن التنازل مجانا الولاية تلمسان عن عقار مبنى كائن بتلمسان لوضعه تحت تصرف شركة الاشغال التابعة لولاية تلمسان لتستعمله كمستودع بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر مينة 1972 صادر عن والى تلمسان يسلم مجانا لولاية تلمسان عقار مبنى مساحته 200 متر مربع تقريباً كائن بتلمسان 51 نهج لاليانس (نهج دلسول (سابقا) لوضعه تحت تصرف شركة الاشغال التابعة لولاية تلمسان لتستعمله كمستودع. ويعاد ومنع العقار المخصصي يحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينهى استعماله للغرض المحدث اعلاه. قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ينظم من التنازل مجانا لولاية تلمسان عن عقار مبنى كائن بتلمسان لوضعه تحت تصرف شركة الاشغال التابعة لولاية تلمسان المستعملة گستودع بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر مينة 1972 صادر عن والى تلمسان يسلم مجانا لولاية تلمسان فقار مبنى مساحته 330 مترا مربعا تقريبا كائن يتلهستان (نهج قارة تركي محمد الأمين لوضعه تحت تصرف شهركة الأشغال التابعة لولاية تلمسان لتستعمله كمستودع . ويعاد وضع العقار المفتوح بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام . قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن عقار مبنى من الملاك الدولة كائن بمغنية ولازم الأقامة معمل بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمين سنة 1973 صادر عن وإلى تلمسان يسلم لبلدية مغنية على اثر مداولة 30 نوفمبر سنة 1971 عقار مبنى من املاك الدولة كائن بمعنية (نهج العقيد عميروش) وذلك الاقامة معمل. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف لمصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالة للغرض المحدث با علاه. | قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 3233 مترا مربعا ليناء مركز لتنشيط الشبيبة بالقالة ( بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة تعدل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 8 ابريل سنة 1971 كما يلى : تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض تابعة لاهلاك الدولة وكائنة بالقالة مساحتها 3223 مترا مربعا بدلا من 4000 متر مربع قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة .. قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 صادر عن وإلى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية قرطوفة من قطعة ارض لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن

بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1392 الموافق 6 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي تيارت، تم التنازل مجاناً لبلدية قرطوفة عن قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة (مزرعة براديل سابقا، المجموعة رقم 3 ) ومكونة من الجزء رقم 7 من الخريطة الطوبوغرافية مساحتها 5000 متر مربع واقعة بتمدة بالمكان المدعو أولاد عابد بطار، لاجل بناء مدرسة ذات قسمين ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرفي لصفحة أملاك الدولة يوم يشتهي استعمالة للغرض المحدد اعلام. المطبعة الرسمية : لا و لا و ان شارع عبد القادر بن مبارك - المراني