قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل من طرف الدولة عن قطعة ارض مساحتها 25 هكتارا و 24 آرا لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر بخميس مليانة قصد اتخاذها اساسا لتوسيع معمل السكر. 379
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل من طرف الدولة عن قطعة ارض مساحتها 25 هكتارا و 24 آرا لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر بخميس مليانة قصد اتخاذها اساسا لتوسيع معمل السكر. 379
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.