قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 3223 مترا مربعا لبناء مركز لتنشيط الشبيبة بالقالة . 380

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.