قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا « احمد لصنام » لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد استعمالها لتوسيع المدرسة الوطنية للتعليم الفلاحى لعين العسل دائرة القالة . 379
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا « احمد لصنام » لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد استعمالها لتوسيع المدرسة الوطنية للتعليم الفلاحى لعين العسل دائرة القالة . 379
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.