قرار

قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 3 يناير سنة 1970. 379

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.