قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 2 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع الخطوط للبريد والمواصلات . 377
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتعيين اعوان تقنيين في فرع و الخطوط ، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تجرى الاختيارات يوم 10 يونيو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المجددة من طرف الادارة .
ينتهي التسجيل في قوائم الترشيح في 13 ابريل سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة : 1 2 - -3 للمكلفين بالسياقة في فرع « الخطوط ، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والمرسمين في رتبتهم ممن لهم سنة واحدة من الاقدمية والحاصلين على الدرجة الثالثة في هذه الرتبة. 2 للاعوان في فرع « الخطوط ، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والموسمين في رتبتهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة في هذه الرتبة. -3 للاعوان غير المرسمين البالغين من العمر 35 سنة على - : الاكثر والحاصلين على مدة استعمال ادناها سنتان تثبت للتقاعد يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المذكورين أدناه في أول يناير سنة 1973 .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير | 5 سنوات. كما يمكن ان يؤخر هذا الحد بمدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عنصر سنوات .. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
1- طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح .
2 - نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
3 - شهادة الجنسية ، -4 نسخة من قرار التعيين ،
5 - اشعار بآخر ترقية في الدرجة ، 6 كشف خاص بالخدمات المؤداة في الادارة للاعوان غير - المرسمين وعند الاقتضاء :
7 - بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
8 - نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1 : المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء ساعتان : 2 حساب ساعتان 2 اختبار ذو طابع مهني :
- اسئلة مهنية 3 كهرباء ساعتان I اختبار في اللغة العربية ساعة.
يوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب وللاسئلة المهنية والكهرباء في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات.
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء متبوعة بسؤال أو عدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في حساب المجموع العام للنقط.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله.
يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف او أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 12
فتح المادةيجدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ..
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كاعوان تقنيين متمرنين ويتابعون دروسا تدريبية مهنية.
المادة 14
فتح المادةيكون المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة أثر انتهاء دروس التكوين المهنى، ويعينون في اي منصب من المناصب الشاغرة في التراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المعين لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-356
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.