قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر - سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لولاية تلمسان مساحتها هكتاران و 35 آرا كائنة بالغزوات لبناء تكميلية للتعليم المتوسط. 379

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.