قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 2 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . 373
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين في فرع الاستغلال والرؤساء القطاعات في فرع التوزيع والشحن والنقل «ت ش نه المرسمين في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 43 سنة كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية . لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيه الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل بالمرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال » i وتجرى الاختبارات في يومى 16 و 17 يونيو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 20 ابريل سنة 1973 المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
(1) طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
(3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين في فرع الاستغلال او لرؤساء القطاعات في فرع التوزيع والشحن والنقل (ت. ش. ن) وعند الاقتضاء :
(5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : .
نوع الاختبارات المدة المعامل 1 2 - اختبارات مشتركة :
امتحان حول موضوع عام 3 س 4 اسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في العربية س
2 - - اختبارات اختيارية :
قسم أ رياضيات (مسألتان) 4 س 3 قسم ب حقوق (سؤلان) 4 س 3
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية ، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 120 نقطة من مجموع الاختبارات الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في الاسئلة المهنية يشتمل على 12 سؤالا موزعة على 3 مجموعات ذات اربعة اسئلة من المواد التالية :
المجموعة الاولى : المصلحة البريدية ، المجموعة الثانية : المصالح المالية ، المجموعة الثالثة : مصلحة الاستغلال والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ويجب على المترشح ان يحلل ثلاثة اسئلة يختار حتما سؤالا من كل مجموعة .
المادة 10
فتح المادةيشتمل الاختبار الخاص بالعربية على املاء متبوعة بسؤال أو عدة اسئلة عادية وكل نقطة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة اما النقط التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي العام للنقط .
المادة 11
فتح المادةيشتمل الاختبار في الرياضيات على مسألتين حول المواد المقتبسة من البرنامج المذكور في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةيشتمل اختبار الحقوق على سؤالين يتناولان مواضيع تتعلق اما بالتنظيم الدستورى والاداري للجزائر واما حول مسائل القانون الادارى أو قانون المالية العامة أو الموضوعين في آن واحد ان البرنامج المفصل للاختبارات في الاسئلة المهنية والرياضيات والحقوق يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله،
- - مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله. - ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير البريد والموصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني :
المادة 17
فتح المادةيوضع المعنيون بالامر اثر نهاية دروس التكوين المهني، تحت تصرف الإدارة ويعينون في المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بالمنصب المعين لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.