قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم تخزين المواد المتفجرة في 1973 - يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي المستودعات المتنقلة المستغلة من طرف الشركة العالمية لعلوم ) في ولاية تيارت ووصفها وتعيين حدودها . الارض . 371
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث اربع مناطق لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية تيارت توصف ب : «مناطق عادية » .
المادة 2
فتح المادةتتضمن هذه المناطق المدعوة مناطق رقم 1 و 2 و 3 و 4 على التوالى دائرات تيارت وفرندة وتيسمسيلت وأفلو.
المادة 3
فتح المادةيكلف وإلى تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 م وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.