قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 3 هكتارات و 28 آرا و 28 سنتيارا لبناء مركب رياضي. 379
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.