قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1393 الموافق 21 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 375
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات وتجرى الاختبارات يوم 3 يونيو سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
ينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 6 ابريل سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
I - للعمال المهنيين من الصنف الأول المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية المرسمين في رتبتهم،
- للعمال المهنيين من الصنف الثاني المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية المرسمين في رتبتهم، والذين بلغوا الدرجة الثانية في هذه الرتبة ،
3 - للاعوان غير المرسمين في مصالح التحويل والارسال للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والحاصلين على مدة استعمال ادناها ثلاث سنوات تثبت للتقاعد.
ينبغي على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر .
يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المذكورين أدناه في أول يناير سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيجب ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة.
واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن ان يؤخر بمدة مساوية للفترة المقضية فتى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير 10 سنوات.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : 1 طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح،
3 - شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين . 5 أشعار بآخر ترقية في الدرجة ، 6 كشف خاص بالخدمات المؤداة في الادارة للاعوان غير المرسمين ، وعند الاقتضاء : )
- بطاقة عائلية للحالة المدنية، 8 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 2 جبر ( مسألة ) ساعة ونصف 3 حساب ( مسألة ) ساعة ونصف 3 اختبار في اللغة العربية ساعة يوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الجبر والحساب في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية، وان يحصل، J بعد تطبيق العوامل، على 80 نقطة من مجموع الاختبارات.
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في العربية يتمثل في املاء متبوعة بسؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، وكل علامة تقل عن 10 على 200 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 من 20 فلا تدخل في الحساب الاجمالي للنقط . :
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة إلى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا }
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله.
يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أي
2 - نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . عضو اختصاصي في التعليم.
الثلاثاء 15 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجمة الاستحقاقي ، قائمة المترشحين الذين أعلامت النجمة من نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب، وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعيشون كاعوان في التركيبات الكهربائية الميكانيكية متمرنين ويتابعون دروسا في التدريب المهني
المادة 14
فتح المادةيكون المعنيون بالامر تحت تصرف الإدارة اثر الانتهاء دروس التكوين المهني ، ويعينون في أي منصب من المناصب الشاعرة في التراب الوطني - وفي حالة رفضهم الإلتحاق بالمنصب المعين لهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجور بالجزائر في 18 محرم عام 1303 الموافق 21 فبراير سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.