قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن عقار مبنى كائن بتلمسان لوضعه تحت تصرف شركة الاشغال التابعة لولاية تلمسان لتستعمله كمستودع . 380
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن عقار مبنى كائن بتلمسان لوضعه تحت تصرف شركة الاشغال التابعة لولاية تلمسان لتستعمله كمستودع . 380
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.