قرار

قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض لولاية تيزي وزو مساحتها 19 آرا و 29 سنتيارا لبناء عمارة من النوع الاقتصادى تتكون من 24 مسكنا و 28 محلا تجاريا . 380' 380

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.