أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تأمين القرض عند التصدير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر وفي عقد التأمين، تحصيل المستحقات المرتبطة بعمليات التصدير، من الأخطار التجارية، والأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث.
المادة 2
فتح المادةتخضع الشروط العامة في العقد النموذجي لتأمين القرض عند التصدير، لموافقة الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم، يقوم بعمليات التصدير انطلاقا من الجزائر، أن يكتتب تأمين القرض عند التصدير.
تستثنى صادرات المحروقات من مجال تطبيق هذا الأمر.
المادة 4
فتح المادةيعهد تأمين القرض عند التصدير إلى شركة تكلف بتأمين:
1- لحساب الشركة الخاص وتحت رقابة الدولة الأخطار التجارية. 2 لحساب الدولة وتحت رقابتها:
- الأخطار السياسية
- أخطار عدم التحويل
- أخطار الكوارث.
تحدد شروط تسيير الأخطار المذكورة أعلاه وكيفياته، وكذا الشكل القانوني لهذه الشركة، عن طريق التنظيم.
تعريف الأخطار
المادة 5
فتح المادةيتحقق الخطر التجاري عندما لايفي المشتري بدينه، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وليس إدارة عمومية ولا شركة مكلّفة بخدمة عمومية، وكان عدم الوفاء هذا ، غير ناتج عن عدم تنفيذ المؤمن له، بنود العقد وشروطه، وإنّما ناتجا عن تقصير المشتري أو عدم قدرته على الوفاء.
المادة 6
فتح المادةيتحقق الخطر السياسي عندما لا يفي المشتري بدينه، ولم يكن عدم الوفاء بالدين راجعا لعدم تنفيذ بنود عقد التأمين وشروطه، وكان 1 (1) المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية، أو انجر عن عملية التصدير إلزام متعاقد عليه لإدارة عمومية أو لشركة مكلّفة بخدمة عمومية، 2 (2) ناجما عن أحد الأسباب الآتية :
حرب أهلية أو أجنبية، أو ثورة، أو أعمال شغب، وغيرها من الوقائع المماثلة، وقعت في بلد إقامة المشتري.
- قرار تأجيل دفع الديون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري.
المادة 7
فتح المادةيتحقق خطر عدم التحويل، عندما تحول أحداث سياسية، أو مصاعب اقتصادية أو تشريع بلد إقامة المشتري، دون تحويل الأموال التي يدفعها هذا الأخير، أو تتسبب في تأخير التحويل.
المادة 8
فتح المادةيتحقق خطر الكوارث عندما لا يفي المشتري بدينه بسبب وقوع كارثة في بلد إقامته، مثل الزلزال، والفيضان، والإعصار، والطوفان، والانفجار البركاني، والتي تؤثّر بصفة مباشرة على نشاطه وقدرة وفائه.
مجال الضمان وحلول الغير محل المؤمن له
المادة 9
فتح المادةتحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المؤمن له تحويل الحقوق الناتجة من الضمان لصالح الغير، بترخيص من المؤمن ويكون هذا الترخيص حقا مخولا عندما تكون الأطراف المستفيدة من تحويل هذا الضمان بنكا، أو هيئة مالية قامت بتمويل القرض عند التصدير.
المادة 11
فتح المادةيحل المؤمن ، الذي قام بتعويض المؤمن له، محلّ هذا الأخير في الحقوق والدعاوى لتحصيل المستحقات المتنازع عليها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظام التأمين
المادة 12
فتح المادةلا يمكن عقد تأمين القرض عند التصدير، أن يغطّي الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، إلا إذا تزامن ذلك مع تغطية الأخطار التجارية.
المادة 13
فتح المادةخلافا لنص المادة 12 من هذا الأمر، يغطي عقد تأمين القرض عند التصدير، الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، دون سواها، عندما يكون المشتري إما إدارة عمومية، أو شركة مكلفة بخدمة عمومية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 79-07
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 955-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-293
مرسوم تنفيذي رقم 02-293 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-75
مرسوم تنفيذي رقم 99-75 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. 47
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة بضمانات تأمين الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-388
مرسوم تنفيذي رقم 97-388 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1417 الموافق 21 مايو سنة 1996، يحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند التصدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-235
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.