قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1417 الموافق 21 مايو سنة 1996، يحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند التصدير
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 9 من الأمر رقم. 06-96 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند التصدير.
المادة 2
فتح المادةالحصة القصوى المضمونة فيما يخص الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير محددة كالآتي :
- أخطار تجارية : 80%
- أخطار سياسية وعدم التحويل والكوارث : 90 %
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1417 الموافق 21 مايو سنة 1996 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.